الحر العاملي

423

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إقامة الشهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ، ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد في سبيل اللَّه . [ 10 ] وقال له رجل : يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلَّها تجيزها القضاة ، فقال : إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها له ( 1 ) بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه . 5 - من علم بشهادة ولم يشهد جاز له أن يشهد ولم يجب . [ 11 ] قال الباقر عليه السلام : إذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . [ 12 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا سمع الرجل شهادة ( 1 ) ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلَّا أن يشهد . 6 - تجب إقامة الشهادة على من علم بها وإن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن . [ 13 ] قال الباقر عليه السلام : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت إلَّا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له إلَّا أن يشهد . [ 14 ] وقال الصادق عليه السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما . [ 15 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة ، أفيتركها معلَّقة ؟ ! .

--> [ 10 ] الوسائل 18 : 231 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 11 ] الوسائل 18 : 231 / 1 . [ 12 ] الوسائل 18 : 231 / 2 . ( 1 ) ج 1 و 2 : الشهادة . [ 13 ] الوسائل 18 : 232 / 4 . [ 14 ] الوسائل 18 : 233 / 9 . [ 15 ] الوسائل 18 : 232 / 8 .